responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 120


النفوذ ظاهرا وباطنا وعلى نقض القديم لا ينفذ مطلقا " لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض " [1] واعتبر الأذرعي القول بالنفوذ ظاهرا هو " الأشبه بالمذهب " لأن النفوذ باطنا وظاهرا لا يصار إليه " لمخالفته القياس الجلي " [2] .
الحنابلة : اختاروا النفوذ ظاهرا لا باطنا [3] وقد علل النفوذ ظاهرا " لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة " [4] واما عدم النفوذ باطنا " لأن حكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته في الباطن " [5] .
ابن رشد : يرى النفوذ ظاهرا [6] .
ابن تيمية : يختار النفوذ باطنا وظاهرا [7] .
ما ذكرناه يوضح وجه اختلاف المذاهب الإسلامية وفقهاؤهم في الرجوع وعدمه والآن نعرض الآراء في ذلك .
إن رجوع الزوج يختلف باختلاف الأوقات والحالات وهي :
1 - الرجوع في المدة أو العدة .
2 - الرجوع بعد العدة قبل الزواج .
3 - الرجوع بعد العدة والزواج .



[1] تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي حاشية كتاب فتح الوهاب ج 8 ص 253 - 254 .
[2] مغني المحتاج ج 3 ص 398 .
[3] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 129 .
[4] نفس المصدر .
[5] نفس المصدر .
[6] مقدمات ابن رشد ص 408 .
[7] الاختيارات الفقهية ص 281 .

120

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست