نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 120
النفوذ ظاهرا وباطنا وعلى نقض القديم لا ينفذ مطلقا " لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض " [1] واعتبر الأذرعي القول بالنفوذ ظاهرا هو " الأشبه بالمذهب " لأن النفوذ باطنا وظاهرا لا يصار إليه " لمخالفته القياس الجلي " [2] . الحنابلة : اختاروا النفوذ ظاهرا لا باطنا [3] وقد علل النفوذ ظاهرا " لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة " [4] واما عدم النفوذ باطنا " لأن حكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته في الباطن " [5] . ابن رشد : يرى النفوذ ظاهرا [6] . ابن تيمية : يختار النفوذ باطنا وظاهرا [7] . ما ذكرناه يوضح وجه اختلاف المذاهب الإسلامية وفقهاؤهم في الرجوع وعدمه والآن نعرض الآراء في ذلك . إن رجوع الزوج يختلف باختلاف الأوقات والحالات وهي : 1 - الرجوع في المدة أو العدة . 2 - الرجوع بعد العدة قبل الزواج . 3 - الرجوع بعد العدة والزواج .
[1] تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي حاشية كتاب فتح الوهاب ج 8 ص 253 - 254 . [2] مغني المحتاج ج 3 ص 398 . [3] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 129 . [4] نفس المصدر . [5] نفس المصدر . [6] مقدمات ابن رشد ص 408 . [7] الاختيارات الفقهية ص 281 .
120
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 120