responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 119


رجوع الزوج المفقود إذا رجع الزوج المفقود هل يمكن أن يطالب بزوجته أم لا ؟ في المقام حالات متعددة وقبل بيانها لابد من الإشارة إلى بحث تترتب عليه هذه المسألة وهو أن حكم الحاكم بالفرقة هل ينفذ ظاهرا أو باطنا وظاهرا ؟ وهذا ما صرح به الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج حيث يقول " يتفرع على الوجهين انه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فان قلنا ينفذ ظاهرا فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول " [1] .
اختلف الفقهاء في نوع النفوذ :
الإمامية : المعروف هو القول بالنفوذ ظاهرا وباطنا ويمكن استكشاف ذلك من خلال حكمهم بعدم حق الزوج بعد انقضاء مدة عدة الزوجة وقولهم بأن الزوجة على تطليقتين [2] ، وكلام صاحب السرائر في الرجوع بعد العدة بأنها ملك بنفسها قائلا " وهو الذي يقوى في نفسي لأنها قد خرجت من العدة خروجا شرعيا من عدة شرعية فقد بانت منه وحلت للأزواج بغير خلاف ولا دلالة على عودها إليه من غير عقد جديد " [3] ، نعم يحتمل من البعض عدم الحكم بالنفوذ باطنا كالشيخ الطوسي في النهاية [4] والخلاف [5] وسوف نتعرض لقوله بشكل موسع فيما بعد إن شاء الله .
الشافعية : على القول القديم في النفوذ ظاهرا وباطنا قولان [6] أو وجهان [7] صحح الأسنوي



[1] حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، حاشية عبد الحميد الشرواني ج 8 ، ( بلا رقم طبعة ) دار الفكر لبنان ( بلا تاريخ ) . ص 253 - 254 .
[2] المقنع ص 353 ، كفاية الأحكام ص 206 ، كشف اللثام ج 2 ص 142 .
[3] السرائر ج 2 ص 737 .
[4] النهاية للشيخ الطوسي ص 538 .
[5] الخلاف ج 5 ص 78 .
[6] تحفة المحتاج حاشية عبد الحميد الشرواني ج 8 ص 253 - 254 .
[7] مغني المحتاج ج 3 ص 398 ، المهذب للشيرازي ج 2 ص 146 .

119

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست