responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 92


يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام [1] في المؤلي إما أن يفيء أو يطلَّق فإن فعل وإلا ضربت عنقه [2] .
والظاهر أنه معارض بالأخبار المتقدمة الدالَّة على لزوم الحبس والتضييق إذا امتنع عن أحد الأمرين ، وهو بظاهره مخالف للضرورة والعقل ، حيث إنه لا يمكن عادة أن يأمر الشارع بقتل أحد بمجرد امتناعه عن الجماع مع زوجته . فهو إما مطروح أو محمول على ما حمله الشيخ أبو جعفر الطوسي من فرض امتناعه عن قبول الحكم من طرف الإمام أو الحاكم بأحد الأمرين . والأولى حمله على فرض امتناعه عن حكم الإمام بالطلاق ، فإذا رأى الإمام المصلحة في طلاقه إياها وحكم به ولم يقبله الزوج فهو من جهة رده حكم الحاكم الشرعي يستوجب القتل . ويدلّ عليه ما قاله الصدوق في الفقيه من أنه روى أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين [3] .
ويؤيده أن الذي يمكن الحكم به حكما قاطعاً هو الطلاق خاصة لا الجماع ، فإن الجماع أمر طبيعي لا بدّ أن يقع عن غريزة طبيعية



[1] يحتمل أن يكون المراد من الرفع النسبة إليه ( ع ) ، ويحتمل أن يكون المراد منه هو الرفع الاصطلاحي بمعنى حذف السند أو نسيانه ، وعلى كل حال فالخبر معتبر قابل للاستناد لرواية الكليني والشيخ أبي جعفر وغيرهما له .
[2] الوسائل : ج 15 ص 545 .
[3] الوسائل : ج 15 ص 545 .

92

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست