نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 88
حبس الزوج حين الشك في تحقق موضوعه الذي هو تحقق الإيلاء ، وأما بعد العلم بتحققه حسب ما بيّنته الأخبار فلا شكّ في الحكم المزبور . وثانيا : لو سلَّمنا أن موضوعه الترافع ولكنا نقول : إن هذا الأصل إنما يجري في عدم الحكم بذلك أو بأحد الأمرين المذكورين عند الشك في عدم الترافع بعد العلم باعتبارها ، وأما إذا شكّ في اعتباره فالأصل إنما يقتضي عدم اعتباره ولزومه ، فيوجب ذلك تحقق الإيلاء ولزوم الحكم بذلك من طرف الحاكم بمجرد تحققه في الخارج ، فتأمل . وأما الخامس : فمحصل الأخبار أن المؤلي زوجته يرفع إلى السلطان أو الإمام ، والسلطان أو الإمام يحاسب له الأربعة أشهر ثم يجبره على أحد الأمرين ، فإن أبى عنهما حبسه على ذلك ، ولكنه لم يرد في هذه الأخبار أن ما مضى من زمان الإيلاء لا يحبسه الإمام من الإيلاء بل يتركه ويحسب الإيلاء من حين الترافع ، ثم ليس فيها أنه يوقف عند الإمام بعد مضي الأربعة أشهر ، فلعلّ المفروض فيها إيقافه بمجرد إعلان الإيلاء من جانبه وجواز إيقافها إياه عند الإمام ولو لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا رفعته إلى الإمام يحسب الإمام المدة من حين الإيلاء ثم يجبره على أحد الأمرين . ويدلّ على ذلك ما رواه أبو جعفر الطوسي رحمه اللَّه في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد [1] عن محسن بن
[1] الظاهر أنه أخو أحمد بن محمد بن عيسى واسمه عبد اللَّه . ونقل عن الوحيد البهبهاني رحمه اللَّه في تعليقته عن جده أنه كان كثير الرواية ومن مشايخ الإجازة . وروى عنه جمع من المعتمدين منهم : محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن أحمد بن يحيى وأبان بن عثمان ومحمد بن يحيى وغيرهم . فهو حينئذ معتمد في الحديث مضافا إلى ما ذكرنا في المقدمة فراجع .
88
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 88