responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 83


عن أبان [1] عن أبي مريم [2] عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها [3] .
( ومنها ) ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء [4] عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتدّ المطلَّقة ، فإن فاء فأمسك فلا بأس [5] .
ونحو هذه الأخبار غيرها مما هو كثير وصريح في كون أول مدة الإيلاء هو أول ما عزم الزوج على ذلك .



[1] هو أبان بن عثمان الأحمر البجلي ، من أصحاب الصادق والكاظم ( ع ) . قال الكشي : انه ممن أجمع الأصحاب على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته والإقرار له بالفقه . وروى عنه جمع من المعتمدين مثل : الحسين ابن سعيد وصفوان بن يحيى والحسن بن علي الوشاء والحسن بن علي بن فضال وغيرهم .
[2] هو عبد الغفار بن قاسم بن قيس بن قيس بن فهد المكنى بأبى مريم الأنصاري الكوفي . وثقه النجاشي والعلامة . وروى عنه جمع من المعتمدين منهم : هشام بن سالم وظريف بن ناصح وعبد اللَّه بن المغيرة ويونس بن يعقوب وموسى بن بكير وأبان وغيرهم .
[3] الوسائل : ج 15 ص 543 .
[4] الظاهر أنه العلاء بن رزين الكوفي مولى ثقيف . روى عن الصادق ( ع ) وصحب محمد بن مسلم وتفقه عليه . وثقه النجاشي والعلامة وغيرهما وقالوا : انه جليل القدر وجيها في الأصحاب .
[5] الوسائل : ج 15 ص 546 .

83

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست