responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 7


فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال عليه السّلام للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال عليه السّلام للقوم [1] :
فلعلّ كل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا :
لا ندري [2] ، فقال علي عليه السّلام : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين [3] .
وهذا الخبر يعطينا أن من جنى جناية أو خاف خيفة على أحد أو على جمع بحقّ من الحقوق فللحاكم الشرعي أن يأخذه ويحبسه حبسا يتمكَّن به على حفظ الحق عن التضييع أو على إجراء حكم الجناية على الجاني أو على عقوبة المجرم على جرمه . وليس لحبس أمير المؤمنين عليه السّلام الأربعة المذكورة في الرواية وجه إلا أن له - لكونه حاكما شرعيا - حقّ الحبس والتوقيف لئلَّا يضيّع بإطلاق الجناة حكم الجناية التي ارتكبوها إما بإخفائهم أنفسهم أو فرارهم من إجراء الحكم .
( ومنها ) ما رواه القاضي عن الجعفريات [4] عن عبد اللَّه [5] عن



[1] وفي الإرشاد : وما علمكم بذلك ؟
[2] وفي الإرشاد : فاحكم بما علمك اللَّه .
[3] الوسائل : ج 19 ص 173 . وفي الإرشاد بإضافة : بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما . وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه . ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل ، فكذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل وللبس في القاتل دون المقتول . وراجع البحار : ج 40 ص 264 .
[4] هو كتاب منسوب إلى إسماعيل بن موسى بن جعفر ( ع ) نقله عنه جماعة من الأصحاب منهم : عبد اللَّه بن المفضل الآتي ذكره .
[5] هو عبد اللَّه بن المفضل بن محمد بن هلال ، وهو أحد الرواة الذين رووا الجعفريات ، ولم يذكره القوم بخير أو شر ، إلا أن رواية الصدوق وغيره من الأجلاء عنه يدل على كونه معتمدا عليه في الحديث .

7

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست