responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)


في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم أتى به ثانية فقطع رجله من خلاف ، ثم أتى به ثالثة فخلَّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول اللَّه لا أخالفه [1] .
( ومنها ) ما رواه أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد [2] عن عثمان بن عيسى [3] عن سماعة بن مهران قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل [4] .
ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي أيضا بإسناد متعددة .
( ومنها ) ما رواه أيضا عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن



[1] الوسائل : ج 18 ص 493 .
[2] هو أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي ، كان خالد في صغره هرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قم فأقاموا بها فاشتهروا بها . وثقه النجاشي والشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة إلا أنه نسبه إلى الرواية عن الضعفاء والاعتماد على المراسيل ، وقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم لذلك ثم أعاده إليها ثم اعتذر إليه من ذلك ، ولما توفي مشى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به وكيف كان فالرجل عندنا معتمد في حديثه .
[3] هو عثمان بن عيسى العامري الكلابي الرواسي المكنى بأبى عمرو ، من أصحاب الكاظم والرضا ( ع ) وكان من شيوخ الواقفة على الكاظم ( ع ) فاستبد بما له فسخط عليه الرضا ( ع ) ثم تاب وبعث به إليه . ونقل العلامة أنهم لا يتهمونه . وفي الكشي نقل أنه ممن أجمعت العصابة على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته ، وأقروا له بالفقه والعلم وجعل العلامة طريق الصدوق إلى سماعة الذي فيه عثمان بن عيسى صحيحا ، فهو معتمد عليه في حديثه .
[4] الوسائل : ج 18 ص 493 .

51

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست