responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 45


قال : لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضر به سلطان جائر ظلما وعدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا حضره ، والعافية أوسع ما تلمزك الحجة الظاهرة [1] .
( ومنها ) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي [2] عن عبد اللَّه بن صالح [3] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى اللَّه فيه ولا يقدر على تغييره [4] .
الخامس : ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه .
وأما إذا كان القتل عليه حقا ، كما إذا اقتصّ منه وليّ مقتول أو مأمور حاكم العدل فالظاهر عدم



[1] الوسائل : ج 18 ص 313 .
[2] لم أجد رجلا بهذه الكنية واللقب في كتب الرجال . نعم النهدي لقب يطلق على أفراد وهم : محمد بن أحمد بن خاقان القلانسي ، وهيثم بن أبي مسروق ، وداود بن محمد ابن عم هيثم بن مسروق ، وعلي بن النهدي . وأما أبو زياد فهو كنية لحرث بن الربيع وزحر بن مالك وأما المسمون بالنهدي فالثلاثة الأولى معتمدون ، وثقهم القوم . وأما الخيران فروى عنهما المعتمدون فهما أيضا معتمدان . وأما المكنيان بأبى زياد فلم نجد لأولهما ذكر ولا لثانيهما تأييد . وكيف كان فالرجل معتمد عليه عندنا لما ذكر في المقدمة .
[3] روى عن الصادق والكاظم ( ع ) ، وروى عنه جمع من المعتمدين مثل : علي بن رئاب وعبد الرحمن بن الحجاج وحفص البحتري وغيرهم ، فهو معتمد عليه عندنا .
[4] الوسائل : ج 11 ص 503 .

45

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست