نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 45
قال : لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضر به سلطان جائر ظلما وعدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا حضره ، والعافية أوسع ما تلمزك الحجة الظاهرة [1] . ( ومنها ) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي [2] عن عبد اللَّه بن صالح [3] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى اللَّه فيه ولا يقدر على تغييره [4] . الخامس : ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه . وأما إذا كان القتل عليه حقا ، كما إذا اقتصّ منه وليّ مقتول أو مأمور حاكم العدل فالظاهر عدم
[1] الوسائل : ج 18 ص 313 . [2] لم أجد رجلا بهذه الكنية واللقب في كتب الرجال . نعم النهدي لقب يطلق على أفراد وهم : محمد بن أحمد بن خاقان القلانسي ، وهيثم بن أبي مسروق ، وداود بن محمد ابن عم هيثم بن مسروق ، وعلي بن النهدي . وأما أبو زياد فهو كنية لحرث بن الربيع وزحر بن مالك وأما المسمون بالنهدي فالثلاثة الأولى معتمدون ، وثقهم القوم . وأما الخيران فروى عنهما المعتمدون فهما أيضا معتمدان . وأما المكنيان بأبى زياد فلم نجد لأولهما ذكر ولا لثانيهما تأييد . وكيف كان فالرجل معتمد عليه عندنا لما ذكر في المقدمة . [3] روى عن الصادق والكاظم ( ع ) ، وروى عنه جمع من المعتمدين مثل : علي بن رئاب وعبد الرحمن بن الحجاج وحفص البحتري وغيرهم ، فهو معتمد عليه عندنا . [4] الوسائل : ج 11 ص 503 .
45
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 45