نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 43
إليه مع وجود الأصل اللفظي كما بيّن في محلَّه . ثم هل يجب أن يكون الممسك قاصدا للإمساك فلا يكفي كونه سببا لمنعه عن الفرار ؟ أو لا يجب بل يكفي مجرد الإمساك ولو من غير اختيار ؟ وجهان ، ينبئ عن اختلاف الأصول اللفظية والعملية ، فالكلام كالكلام المتقدم في الفرع السابق . الثالث : لو أجبره الجائر على الإمساك فإن علم بأنه ينتهي إلى القتل فلا شكّ في وجوب حبسه لعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله : التقية إذا بلغت الدم فلا تقية . وكذا إذا لم يعلم ولكن يحتمل ذلك فإنه أيضا يحبس لمقتضى لزوم الاحتياط في الدماء . وأما إذا علم بعدم انتهائه إلى القتل فانتهى إليه فعموم اللفظ وإن يشمله إلا أن المنصرف من الدليل هو ما إذا لم يكن الممسك على الجهل أو الإجبار ، هذا إذا كان مجبورا على الإمساك . وكذا إذا أكرهه المكره فإن الظاهر من عموم الدليل حبسه مطلقا سواء علم انتهاؤه إلى القتل أو لم يعلم لأنه غير مسلوب الاختيار بإكراهه . الرابع : ذكر في خبر السكوني أن من نظر إلى القاتل تسمل عيناه ، والخبر مطلق شامل للناظر الذي ينظره معينا بنظره إياه على القتل ومن لم يكن نظره للإعانة . وفي خبر الدعائم قيده بقوله : « وآخر ينظر إليهما لئلَّا يأتيهم أحد » وهو صريح في كون الناظر ممن يعين بنظره على القتل . ولكن في الخبر المروي عن مقصد الراغب : « ورجل ينظر فلم يمنعه » وهو عامّ لمن قصده بنظره الإعانة ومن لم يقصده .
43
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 43