نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 133
والظاهر أن في المقام أيضا يجب عليه إحضاره ولا يجب على المكفول عليه قبول البدل ، فحينئذ يحبس ويعاقب حتى يحضره ، وهذا كما إذا كان عليه أداء المثلي فيجب عليه أداؤه إذا امتنع ذو الحق عن قبول القيمة . الرابع : ما إذا امتنع من إحضاره ولكن لم يمكن له إحضاره وكان هو غير قادر على أداء الحق لا بنفسه ولا ببدله . والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب إلزامه بالحبس على إحضاره لأنه تكليف بالمحال ، والكفالة إنما هي التزام بحفظ حقّ ذي الحق عند القدرة والاستطاعة . نعم لو كان الكفيل هو السبب في امتناع إحضاره عليه فهنا وجهان ، الأول : حبسه وعقوبته على إحضاره ، والثاني : عدم جواز حبسه لأن الحبس طريق إلى حفظ الحق وصونه عن الهدر والتضييع ، فإذا لا يمكن أن ينتهي حبسه إلى ذلك فهو يكون أمرا إيذائيا صرفا ، فيشمله دليل حرمة الإيذاء . الخامس : ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع كونه غير قادر على ذلك أيضا ، إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله . والظاهر أن الحكم بعدم الحبس على الإحضار هنا أولى من الفرع السابق . السادس : ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع عدم قدرته على ذلك إلا أنه لا يمكن أداء الحق إلا ببدله . والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب إلزامه بالإحضار وحبسه لأنه إيذاء لا ينتهي إلى حفظ الحق بتمام خصوصياته ، فعلى المكفول عليه الاكتفال بالبدل . السابع : ما إذا كان متمكَّنا من إحضاره ولكن يمتنع عن ذلك وكان الحق مما لا يمكن أداؤه إلا ببدله ، والظاهر لزوم حبسه إلى أن
133
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 133