نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 105
إن قلت : إن الواجب الأصلي في القتل العمدي هو القصاص وأما الدية فهي أمر يستوجب إذا اصطلح الطرفان ورضيا بها بينهما ، ولازم ذلك أنهم في الفرض لم يصطلحوا على الدية حتى هلك القاتل فلا دية حينئذ كما لا قصاص . قلت : مورد هذا الحكم على فرض تماميته إنما هو ما إذا كان الطرفان على اختيار في المراد ، وأما في الفرض حيث إنه لم يبق قاتل حتى تصل النوبة إلى التصالح أو عدم التصالح فالواجب إنما هو تأدية الدية لأنها إنما شرعت اضطرارا وبعد ما إذا لا يمكن القصاص ، فإذا لم نقل بوجوبها أيضا لزم بطلان دم المرء وخلوة عن العوض بعد أن أمكن تحصيله . الثالث : ربما يتوهم أن خبر حريز المتقدم يدلّ على الحبس المؤبد فيجب على الحاكم حبس المخلَّص أبدا وأن ضمانه إنما هو بالنسبة إلى تسليم القاتل ، وهو أمر آخر يجب العمل به ولكنه توهم فاسد . أولا : فلما أن لفظه « أبدا » إنما جاء في بعض نسخ الحديث ولم يجيء في بعضها الآخر . وثانيا : لو سلَّم مجيؤه وكونه من الحديث إلا أن المراد منه ظاهرا هو الحكم بحبسه إلى أن يسلَّمه المخلَّص إلى الأولياء ولو كان ذلك بعد حين . وتدلّ على ذلك كلمة « حتى » الدالَّة على نفي الحكم بعد حصول مدخولها . ولو كان المراد من كلمة « أبدا » هو الحبس المؤبد للمخلَّص - سواء سلَّم القاتل إلى الأولياء أو لم يسلَّمه - لكان معارضا ومناقضا مع مفهوم « حتى » . ولا ريب أن إيراد التناقض في
105
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 105