نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 104
أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فرّ فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب [1] . إلا أن المتيقن من الخبرين بل لا يبعد دعوى القطع بإرادته هو فرض المسألة في صورة اليأس عن الظفر بالقاتل . ويدلّ عليه استدلال الإمام عليه السّلام بقول النبي صلى اللَّه عليه وآله : إنه لا يبطل دم امرئ مسلم ، فإن بطلان دم المسلم إنما يتصور فيما إذا استيأسوا من الظفر بالقاتل لا ما إذا احتمل الوصول إليه . ويؤيده أن المفروض في خبر حريز هو استخلاصه بحيث يقدر المخلَّص على تسليمه ، ولذا فرض فيه بعد ذلك موته ، فحكم حينئذ بأداء دية المقتول من جانب المخلَّصين . الثاني : ما لو مات القاتل أو هلك قبل إجراء حدّ القصاص عليه واختلاف الأعلام من أنه هل تجب الدية إذا فات محلّ القصاص أو لا تجب ؟ لا بدّ أن يكون في هذا الفرض وذلك لجريان الدليلين المذكورين في هذين الوجهين . والذي يقتضيه عموم قوله صلى اللَّه عليه وآله : لا يبطل دم امرئ مسلم - الذي استدلّ به الإمام عليه السّلام في موارد كثيرة على لزوم أداء دية المقتول من بيت المال كمن قتل في زحام الناس أو وجد مقتولا ولا يعرف له قاتل ونحوها - هو لزوم الدية إما من مال القاتل إن كان له مال أو من مال الأقرب فالأقرب إن كان القتل خطأ ، وإن لم يكن له مال فيؤديها الإمام من بيت المال .