نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 95
أنّ المراد منها ثلاثة سنين ، وحكي عن الإسكافي أنه يحبس سنة ، وفي الخبر الآتي أنه يحبس ستة أيام . الثالث : ما حكي عن العلَّامة في المختلف من التفصيل بأنه إن حصلت التهمة للحاكم بسبب من الأسباب لزم حبسه ستة أيام عملا برواية السكوني الآتي وتحفظا للنفوس عن الإتلاف ، وأما إن حصلت لغيره فلا يجوز حبسه عملا بالأصل . الرابع : ما حكي من التفصيل عن بعض آخر وهو أنه لو التمس المدعي حبسه يجب حبسه ، وأما لو لم يكن له مدعى بالخصوص فلا يجب حبسه [1] . أما دليل الأخذ بتهمة الولي فأمران : أحدهما : ما رواه الشيخ أبو جعفر بإسناده عن علي بن إبراهيم [2] عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إن النبي صلى اللَّه عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء الدم بثبت وإلا خلَّي سبيله [3] . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم أيضا . وظاهر الخبر أن التهمة إنما فرض من جهة وليّ الدم . الثاني : أنه لو بنى على الأخذ بكل تهمة من أيّ شخص لانتهى ذلك إلى الهرج والمرج وهتك الأعراض من غير ثبوت جناية أو جرم . نعم لو كان المتهم بحيث أوجبت دعواه للحاكم الظنّ القوي أو الاطمئنان
[1] الجواهر : ج 42 ص 276 . [2] سنده إليه صحيح لا ضعف فيه . [3] الوسائل : ج 19 ص 171 .
95
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 95