responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 95


أنّ المراد منها ثلاثة سنين ، وحكي عن الإسكافي أنه يحبس سنة ، وفي الخبر الآتي أنه يحبس ستة أيام .
الثالث : ما حكي عن العلَّامة في المختلف من التفصيل بأنه إن حصلت التهمة للحاكم بسبب من الأسباب لزم حبسه ستة أيام عملا برواية السكوني الآتي وتحفظا للنفوس عن الإتلاف ، وأما إن حصلت لغيره فلا يجوز حبسه عملا بالأصل .
الرابع : ما حكي من التفصيل عن بعض آخر وهو أنه لو التمس المدعي حبسه يجب حبسه ، وأما لو لم يكن له مدعى بالخصوص فلا يجب حبسه [1] .
أما دليل الأخذ بتهمة الولي فأمران :
أحدهما : ما رواه الشيخ أبو جعفر بإسناده عن علي بن إبراهيم [2] عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إن النبي صلى اللَّه عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء الدم بثبت وإلا خلَّي سبيله [3] . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم أيضا . وظاهر الخبر أن التهمة إنما فرض من جهة وليّ الدم .
الثاني : أنه لو بنى على الأخذ بكل تهمة من أيّ شخص لانتهى ذلك إلى الهرج والمرج وهتك الأعراض من غير ثبوت جناية أو جرم .
نعم لو كان المتهم بحيث أوجبت دعواه للحاكم الظنّ القوي أو الاطمئنان



[1] الجواهر : ج 42 ص 276 .
[2] سنده إليه صحيح لا ضعف فيه .
[3] الوسائل : ج 19 ص 171 .

95

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست