نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 85
عن القاسم بن عروة [1] عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر [2] . فإن الخبر صريح في أن عنوان الإيلاء لا يتحقق شرعا على أقلّ من الأربعة أشهر . واستدل للقول الثاني بأمور : الأول : بالشهرة والإجماع المدعى . الثاني : بأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم ، فلا يجوز الحكم به قبل الترافع . الثالث : أن الحكم بالإيلاء حق المرأة فيتوقف إحقاقه على مطالبتها . الرابع : أن مقتضى الأصل عدم تسلَّط الزوجة على الزوج بحبس أو غيره قبل تحقق السبب اليقيني ، وهو تحقق زمان المطالبة لا زمان قصد الاعراض عن الجماع . الخامس : الأخبار ( منها ) ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت
[1] هو مولى أبي أيوب الخوزي وزير أبى جعفر المنصور ، روى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . وروى عنه جمع من المعتمدين منهم : الحسين بن سعيد ومحمد ابن خالد البرقي وأحمد ابنه وهارون بن مسلم وابن أبي عمير ومحمد ابن عيسى وأحمد بن محمد البزنطي وغيرهم . [2] الوسائل : ج 15 ص 538 .
85
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 85