نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)
فمنهم : من حكم بقتل المباشر العاقل المميّز المختار عبدا كان أو حرا وحبس الآمر . وهذا القول نسب في الروضة والرياض والجواهر إلى المشهور . بل في غير موضع من كتبهم أدعو الإجماع عليه . بل في الجواهر قال : إن الحكم بذلك إنما هو بالنصّ والفتوى . ومنهم : من فصل في ذلك بين ما كان المباشر بالغا عاقلا فالقصاص عليه وحبس الآمر أبدا ، وبين ما كان غير بالغ أو مجنونا فالقصاص على الآمر . ومنهم : من فصل بين ما كان المباشر بالغا عاقلا مقهورا على ذلك فالقصاص على المكره - بالفتح - وحبس المباشر ، وبين ما كان غير مقهور فالقصاص على المباشر . وفي الجواهر نفي الخلاف والاشكال عن ذلك . ومنهم : من فصل بين ما كان المباشر حرا فالقصاص عليه ، وبين ما كان عبدا فالقصاص على مولاه . نسب هذا القول إلى أبي علي . ومنهم : من التزم بذلك إلا أنه فصل بين ما كان العبد مميّزا عاقلا يعلم إن فعل ما أمره به سيده معصية فالقود عليه وحبس المولى أبدا ، وبين ما لم يكن مميّزا واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب الإتيان عليه فالقصاص على سيده وهو يحبس أبدا . حكي هذا القول عن الشيخ في الخلاف . وحكي عن بعض العامة أنه لا قود عليهما وأثبت الدية . ونقل أقوال أخرى محكية في كتب القوم . وكيف كان الاختلاف فالعبرة بما هو مستند لهذه الأقوال ، وهو جملة من الأخبار وردت في المسألة : ( منها ) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [1] وعن
[1] يحتمل أن يكون هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، ويحتمل أن يكون هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، ويحتمل أن يكون هو أحمد ابن محمد بن عيسى ، ويحتمل أن يكون هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار . فان حسن بن محبوب روى عن كل واحد من هؤلاء إلا أن الراوي عن حسن بن محبوب انما هو البرقي أو ابن عيسى ، فالرجل في المقام اما هو البرقي أو ابن عيسى ، وهما بل هم من المعتمدين عليهم في حديثه .
61
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 61