responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 60


ظواهر الأخبار المتقدمة على أكثر من لزوم إجراء الحدّ المعيّن عليه في كل مرة . ويؤيده ما ورد من أن علَّة حبسه دفع شره عن الناس ، فإن هذه العلَّة موجودة حتى في فرض عدم إجراء حدّ القطع عليه في المرتين الأوليين .
هذا ، ولكن مقتضى الأصل ومقتضى قاعدة درء الحدّ بالشبهة نفي إجراء الحدّ عليه مطلقا ، ويرجع إلى التعزير المنوط بنظر الحاكم والى تشخيصه المصلحة في اختيار أيّ نوع من أنواعه .
إن قلت : إن التحقيق في لفظ الحدّ هو إطلاقه على المجازات المعيّنة في الشرع وعلى غير المعيّنة فإن الصحيح هو أن الحدّ عبارة عن كل ما يمنع الإنسان عن الخطأ والزلل والجهالة والإثم سواء كان جزاؤه معيّنا في الشرع كما وكيفا أو لم يكن ، وعليه فالأصل والقاعدة ينفيان التعزير أيضا كما ينفيان الحد .
قلت : نحن وإن اخترنا في تلك المسألة في شرحنا الكبير صحة إطلاقه على المجازات المعيّنة وغير المعيّنة إلا أن من الضرورة المقطوع بها عدم خلوّ هذه الواقعة عن المجازات والبيّنة في الشريعة المقدسة ، فالمجازات المعيّنة إذا انتفت بقيت غير المعيّنة على حالها فتجري عليه حسب تشخيص الحاكم .
الرابعة : حبس من أمر أحدا بقتل آخر فقتله لو أمر أحد إنسانا بقتل إنسان آخر فقتله حسب أمره فالأقوال المحكية من الأصحاب قدس اللَّه أسرارهم في ذلك مختلفة

60

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست