responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 47


سرق ثانية يجب قطع رجله اليسرى ، وإن سرق ثالثا يجب حبسه في السجن حتى يموت فيه ، ولا يقطع بعد القطعين المذكورين شيئا آخر منه . ومستند الحكم المذكور أخبار قطعوا بها في الحكم المذكور .
( منها ) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا [1] .



[1] كثيرا ما يقول الكليني : عدة من أصحابنا عن فلان ، وهو يريد من العدة رجالا بأعيانهم ، فمنها ما تبين أساميهم بتصريحه نفسه أو بغير ذلك من القرائن ومنها ما لم يتبين أساميهم . فمن القسم الأول قوله : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد . فإن النجاشي حكى عنه أنه قال : كلما كان في كتابي هذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم : محمد بن يحيى وعلى ابن موسى الكميداني وداود بن كورة وعلي بن إدريس وعلي بن إبراهيم ابن هاشم . ونحوه ما حكاه عنه في الخلاصة . وقال فيه : أنه قال : وكلما ذكرت في كتابي هذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي فهم : علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد اللَّه بن أمية وعلي بن محمد بن عبد اللَّه بن أذينة وعلي بن الحسين السعد أبادي ومحمد ابن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن عبد اللَّه القمي وأحمد بن عبد اللَّه . وكلما ذكرت في كتابي هذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم : علي بن محمد بن إبراهيم علان ومحمد بن أبي عبد اللَّه ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني . وهؤلاء الإفراد ممن كانوا عنده من العلماء الثقات الذين يعد قولهم معتبر ، فمن أراد الاطلاع الكامل فليرجع إلى خاتمة المستدرك .

47

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست