responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 46


المنع عن النظر إليه . ويؤيده ما دلّ على جواز النظر على حضور إجراء الحدّ على الجاني ، بل وفي رواية أخرى استحبابه ورجحانه .
السادس : هل الحكم المزبور يجري أيضا في النظر إلى قتل من يستحق القتل شرعا ولكن ليس القاتل ممن يأمره الحاكم بذلك ؟ وجهان :
وجه عدم الجريان هو أن مورد الأخبار المتقدمة بل منصرفها هو ما إذا كان قتل المقتول عدوانا وظلما ، وأما إذا كان مستحقا لذلك فلا يشمله المنع المذكور فيها ، ولا أقلّ من الشك ، والأصل عدم الشمول بمعنى عدم الجعل ، فافهم .
وأما وجه الاجراء هو أن مفاد تلك الأخبار هو المنع عن النظر إلى من قتل عدوانا وبلا مجوّز له من الشرع ، ولا شكّ في أن من ليس تقتيله بأمر الحاكم فهو يعدّ متجاوزا ، فالنظر إليه كالنظر إلى غيره من القاتلين المتجاوزين .
ولكن الأقوى هو لما ذكرنا في وجهه ولدرء الحدّ بالشبهة ، بناء على إطلاق الحدّ على التعزيرات كما قوّيناه في شرحنا على اللمعة في كتاب الحدود .
الثالثة : حبس من سرق مرة ثالثة لا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب في أن من سرق شيئا بلغ حدّ النصاب المعيّن في محلَّه [1] يجب على الحاكم قطع يده اليمنى ، فإن



[1] والأقوال فيه مختلفة ، فاختار جمع من الأصحاب - بل نسبه في الجواهر إلى المشهور - أن حده ربع دينار والدينار هو مثقال من الذهب ، بل حكى في الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان الإجماع عليه . وحكى عن الصدوق أن حده خمس الدينار ، ونسب إلى بعض آخر أن حده درهمان وحكى عن العماني أنه الدينار الكامل ، وفي بعض الأخبار أنه ثلث الدينار ولكن بينا في شرحنا على اللمعة أن الأقوى هو المنسوب إلى العماني .

46

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست