نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)
صاحبك [1] . ( ومنها ) ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنه قال : إذا تحمّل الرجل بوجه الرجل إلى أجل فجاء الأجل من قبل أن يأتي به حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه إن كان الذي يطالب به معلوما وله أن يرجع به عليه ، وإن كان ( الذي ) قد طلب به ( مجهولا ) ما لا بدّ فيه من إحضار الوجه كان عليه إحضاره إلا أن يموت ، فإن مات فلا شيء عليه [2] . وهذه الأخبار بأسرها تدلّ على جواز حبس الكفيل حتى يأتي بالمكفول له . ولا بد أن ننقّح المسألة كاملا ونبيّنها في طيّ فروع فنقول : لا إشكال ولا خلاف في أن الكفيل إذا لم يمتنع من إحضار المكفول له بل يحضره أو يسعى في إحضاره فلا يجوز حبسه ، وأما إذا امتنع عن إحضاره وطلب منه المستحق إحضاره فهو إما أن يكون متمكنا من إحضاره أو لا يكون ، وعلى التقديرين إما أن يكون الحق المكفول به مما يمكن أداؤه بنفسه أو ببدله أو لا يكون ، وعلى التقديرين إما هو قادر على أدائه بنفسه أو ببدله أو لا يكون ، فهنا : فروع الأول : ما إذا امتنع من إحضاره مع كونه متمكنا عليه ولا يكون الحق مما يمكن أداؤه بنفسه أو ببدله من دون حضور المكفول له كحقّ البضع والقسم وشبهه . فالظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في لزوم
[1] الوسائل : ج 13 ص 156 . [2] المستدرك : ج 13 ص 438 .
131
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 131