نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 126
السنّة [1] . وهذين الخبرين بظاهرهما كما ترى يدلَّان على وجوب حبس من حلق رأس المرأة بل وضربه أو فعل سائر ما هو مثل الضرب إيذاء وعلى التضييق الشديد عليه أيضا . فروع الأول : إن الذي قد يلوح من الخبرين المذكورين هو أن الحبس إنما هو مغيّا باستبراء شعر المرأة وظهور أمره ، فعليه لو لم يحبس حتى استبرأ شعرها فلا بدّ أن يكون عليه حبس ، إلَّا أنه يحتمل احتمالا غير بعيد أن يكون الحبس مغيّا بأخذ المهر أو الدية كما يومي إليه تفسير الاستبراء بقوله : « فإن نبت أخذ . » فعليه ما لم تؤخذ منه الدية أو المهر ولو بعد مضي زمان طويل يبقى في حبسه . ومن ذلك يظهر أن حسبان الضرب والحبس ضربان من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم - كما فعله في الجواهر - مشكل بل ممنوع . الثاني : إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا حلق رأس امرأته أو رأس امرأة غيره من هذه الجهة لا طلاق الخبر ، وشمول العلَّة المصرحة للحكم المزبور في الخبر لما إذا كانت امرأة نفسه وامرأة غيره ، فإن إذهاب الجمال المصرح بعلَّيته للحبس لا يجوز للزوج أو لغيره ، فهو مثل إيراد النقص في العضو الذي لا يفرق فيه بين