responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 126


السنّة [1] .
وهذين الخبرين بظاهرهما كما ترى يدلَّان على وجوب حبس من حلق رأس المرأة بل وضربه أو فعل سائر ما هو مثل الضرب إيذاء وعلى التضييق الشديد عليه أيضا .
فروع الأول : إن الذي قد يلوح من الخبرين المذكورين هو أن الحبس إنما هو مغيّا باستبراء شعر المرأة وظهور أمره ، فعليه لو لم يحبس حتى استبرأ شعرها فلا بدّ أن يكون عليه حبس ، إلَّا أنه يحتمل احتمالا غير بعيد أن يكون الحبس مغيّا بأخذ المهر أو الدية كما يومي إليه تفسير الاستبراء بقوله : « فإن نبت أخذ . » فعليه ما لم تؤخذ منه الدية أو المهر ولو بعد مضي زمان طويل يبقى في حبسه .
ومن ذلك يظهر أن حسبان الضرب والحبس ضربان من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم - كما فعله في الجواهر - مشكل بل ممنوع .
الثاني : إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا حلق رأس امرأته أو رأس امرأة غيره من هذه الجهة لا طلاق الخبر ، وشمول العلَّة المصرحة للحكم المزبور في الخبر لما إذا كانت امرأة نفسه وامرأة غيره ، فإن إذهاب الجمال المصرح بعلَّيته للحبس لا يجوز للزوج أو لغيره ، فهو مثل إيراد النقص في العضو الذي لا يفرق فيه بين



[1] المستدرك : ج 18 ص 372 .

126

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست