نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 123
وخبره الآخر بالسند المشار إليهما عن علي عليه السّلام قال : يجبر الرجل على النفقة على امرأته فإن لم يفعل حبس [1] . ويضاف إلى ذلك أنه حينئذ على الفرض هو الطريق المحض للتقاص وإحقاق الحق فهو واجب . هذا مضافا إلى أن الإهمال في مثل ذلك وإطلاق من امتنع عن أداء الحق يوجب سلب الأمن عن الاجتماع ووقوع الاضطراب المغلق وجرأة المتجاوز ، فلأجل المنع عن هذه الأمور وجب الحبس للمتخلف الممتنع . هذا إذا توقف حصوله عليه ، وأما إذا لم يتوقف حصوله عليه بل يكون له طريق آخر أيضا فالظاهر هو التخيير لتساوي الطريقين في تحصيل النتيجة وعدم المنع عنهما في الشرع . نعم إذا صان سلوك الطريق الآخر اعتبار الممتنع وخيف سلوك طريق الحبس فإنه حينئذ يتعيّن الطريق الآخر ، وذلك لأن الظاهر من الأخبار المتقدمة هو أن الحبس في المقام ليس لأجل كونه تكليفا شرعيا تعبديا محضا حتى يقال بلزومه مطلقا ، بل هو حكم أمني اجتماعي جوزه الشارع لأجل ممانعة المتخلف عن تخلفه وتجاوزه إلى حقوق الغير ، ولأجل تحصيل الحقوق المشرفة على التضييع ، فإذا كان هنا طريق أسلم لحفظها وتحصيلها وكان الحبس يشين ساحة الإنسانية فيتعيّن اختياره . السادسة : حبس من حلق رأس المرأة أو أزال بكارتها لا خلاف ولا اشكال بين الفقهاء في أن من حلق رأس المرأة