responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 110


وأما إن كان امتناعه لغير ذلك بل كان من أجل بنائه على ترك أدائه مع تمكَّنه منه ووجود المال في يده فلا إشكال ولا خلاف في أنه يجوز للحاكم حبسه والتضييق عليه حتى يؤديه بنفسه ، أو بيع أمواله وقسمتها بين غرمائه ، بل صرح الشهيدان في اللمعة والروضة وغيرهما بأنه يجوز حبسه حتى لو ادعى الإعسار ، ولم يعلم صحة قوله إلى أن يعترف به الغريم أو أقام عليه البيّنة .
ومستند الحكم المذكور : ( أولا ) دلالة مفهوم الآية ، حيث إن مفهوم ما ورد فيها من الانظار إلى الميسرة عدم إنظاره بعدها ، ومعناه أخذه على أدائه وحبسه وتوقيفه لو امتنع عن أدائه وترفيعه إلى الحاكم .
( وثانيا ) أخبار مستفيضة ، ( منها ) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى [1] عن أحمد بن محمّد [2] عن ابن فضّال عن عمّار [3] عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السّلام أنه قال : إن عليا كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسم بينهم يعني ماله [4] .



[1] الظاهر أنه الملقب بالعطار القمي الذي اتفق الأصحاب على وثاقته .
[2] الظاهر أنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي . روى عنه جمع من المشايخ المعتمدة عليهم منهم : شيخ مشايخ الإجازة هارون بن موسى التلعكبري والحسين بن عبيد اللَّه ( أو عبد اللَّه ) السعدي وغيرهما . ويحتمل كونه أحمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد المتقدمين ذكرهما .
[3] هو عمار بن موسى الساباطي المكنى بأبى اليقظان ، من أصحاب الصادق والكاظم ( ع ) . وثقه وأخواه - قيس وصباح - النجاشي والعلامة أو غيرهما وروى عنه جمع كثير من المعتمدين في الحديث . ومن الغريب بعد ذلك قول العلامة من أن الوجه عندي أن روايته مرجحة .
[4] الوسائل : ج 13 ص 147 .

110

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست