responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)


الأول لتفويته إنما هو نفسه ، فأداء المال إنما هو عليه نفسه ، فإن كان له مال فيجب أداؤه من ماله وإلا فمن بيت المال . وأما لو تبيّن خلافه فالسبب الأول إنما هو توهم المتهم - بالكسر - ولا دخل للمتهم - بالفتح - في ذلك ، فاللازم عليه أداؤه من مال الولي المدعي لو كان له مال ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال .
الثالثة : حبس من خلص القاتل حتى يفر من الوالي روى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب [1] عن حريز قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلَّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، فقال : أرى أن يحبس الذين خلَّصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل . فقيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟
قال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول [2] .
والظاهر من كتب القوم التي تتبعتها في مسألة هلاك القاتل أو هربه أنهم لم يخالفوا مضمون هذا الخبر بل أيدوه في حكمه بحبس



[1] هو إبراهيم بن عيسى وقيل ابن عثمان الكوفي المكنى بأبى أيوب الخزاز . من أصحاب الصادق والكاظم ( ع ) كبير المنزلة . وثقه الكشي والنجاشي والشيخ والعلامة . وروى عنه جمع من المعتمدين منهم : يونس ابن عبد الرحمن وعلي بن الحكم والحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضال وعثمان بن عيسى .
[2] الوسائل : ج 19 ص 34 .

101

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست