responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 96


قوله على الأصح إشارة إلى خلاف الشيخين قدس سرهما حيث ذهبا إلى بطلان الصلاة ووجوب الإعادة إذا كان تركهما من الأوليين ومستندهما رواية البزنطي المروية في الكافي والتهذيب عن أبى الحسن عليه السلام سئلته عن رجل يصلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك السجدة من الأولى قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك انهما ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فترك سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود [1] .
وما ورد من العمومات من قوله إذا سلمت الأوليان سلمت الصلاة [2] وكذا قوله عليه السّلام لا سهو في الأوليين [3] فإنها تدل على ان السهو فيهما يوجب إعادة الصلاة وبطلانها .
الا انه يمكن ان يقال ان رواية البزنطي مخدوشة من وجوه .
الأول : انها محمولة على الشك في عدد الركعات إذ هي متضمنة لمطلبين أحدهما نسيان سجدة واحدة وهو يقيني بمقتضى السؤال وثانيهما احتمال ترك سجدة أخرى أيضا فيحصل الشك : حينئذ في انه ترك ركعة أولا فتكون الرواية دالة على ان الشك في عدد الأوليين مبطل للصلاة فهذا غير منكر أصلا فلا تكون شاهدة للمقام من ان نسيان سجدة واحدة مبطل لها كما هو مرادهما قدس سرهما .
الثاني : انها مضطربة المتن فان في بعض النسخ استقبلت الصلاة وفي بعضها الآخر استقبلت من دون ذكر لفظ الصلاة .
الثالث : انها معارضة مع مطلقات كثيرة دالة على ان الأوليين والأخريين في الحكم على حد سواء كما ان السهو في الأخريين ليس موجبا للفساد والبطلان بالاتفاق فكذلك في الأوليين بلا إشكال إذ هما ملحقتان بهما فيه .



[1] الوسائل ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 3
[2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب الأول ، الحديث 3
[3] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب الأول ، الحديث 4 وغيره

96

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست