responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 70


ثم انه يمكن الاستدلال أيضا على ان قصد تعيين السورة عند قراءة البسملة ليس بواجب بأمور .
الأول : ما ورد بالاكتفاء بعد الفاتحة بسورة تامة أو جزءا منها فالبسملة على هذا اما تكون سورة أو جزءا منها اما انها ليست بسورة فمسلم واما انها ليست جزءا منها فكذب محض فيثبت انها جزء منها فلما ثبت جزئيتها فإن لحق بها غيرها من سائر الأجزاء يتم المطلوب .
الثاني : انه إذا قرء النائم أو الغافل مثلا سورة تامة مع بسملتها يصدق عليها قراءة السورة التامة فكذا فيما نحن فيه إذ لا فرق بينهما في الصدق بوجه من الوجوه كما لا يخفى ومن هذا القبيل انه إذا أمر المولى عبده بكتابة السورتين فكتب العبد كلتيهما معهما هل يصدق الامتثال بأمره أو يحتاج إلى استفهامه منه ان أي سورة أوقع بعد البسملة واكتبها بعدها والواقع انه يصدق الامتثال ولا يحتاج إلى الاستفهام وهو واضح .
فان قيل نعم لو كان ما أمر بقرائته في الصلاة هو مطلق السورة ومطلق البسملة أو مطلق الآيات بعد البسملة فالحق معكم واما لو كان الواقع هو حكاية الآيات التي وقعت بعد بسملتها في لوح المحفوظ أو عند نزولها على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فلا وبعبارة أخرى يحتمل أن يكون الواجب قراءة السورة مع بسملتها في الواقع ونفس الأمر على سبيل الحكاية عنها لا قراءتها مع مطلق البسملة وهذا المعنى لا يتحقق ولا ينعقد الابان يقصد من أول الأمر أو عند قراءة البسملة ضم سورة معينة أو آيات معينة مبدؤه بها .
والجواب عنه ان قولكم ان الواجب هو قراءة الآيات المبدؤة بعد بسملتها مسلم الا ان قولكم : هذا المعنى لا يتم الا بقصد جزئيتها من سورة خاصة حتى تكون جزء منها فليس بمسلم إذ البسملة أمر مشترك يصلح أن يكون جزءا لكل واحد

70

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست