responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 293


فوريا لما يكون معنى للتأكيدات التي وقعت في كلام الإمام عليه السّلام بالنسبة إلى قضائها سوى ما ذكرنا من الفورية إذ لا داعي لها غيره . فلو كان المقصود منها مجرد بيان القضاء لما يحتاج إلى ذكر قوله « إذا ذكرها » أولا فإن مجرد قوله : « يقضيها » يغني عن بيانه كما لا يخفى ولا لقوله : « في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » ثانيا وكذا لقوله : « فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت » ثالثا وكذا لقوله : « فإذا قضاها - أي أدى الحاضرة - فليصل ما فاته مما قد مضى » وكذا لقوله : « ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها » أيضا ولقوله في رواية طويلة لزرارة من الأمر بالعدول إلى الفائتة إذا ذكرها وهو في الركعة الأولى أو الثانية من الحاضرة ، ثم الإتيان بعدها بها فراجع [1] .
إذ لو كان المراد مجرد وجوب قضاء الفوائت مطلقا لما يحتاج إلى التلفظ بتلك التأكيدات والاصرارات المذكورة في الرواية . بل يكفي في مقام الجواب عن سؤال زرارة بلزوم القضاء مع انه لم يسأل عنه عليه السّلام الا عن الصلوات التي تركت لأجل نوم أو نسيان أو عدم طهور ولم يسأل أزيد منه كما لا يخفى .
فظهر من عدم اكتفاء الإمام عليه السّلام في الجواب بمجرد وجوب القضاء كون الرواية صريحة في المضايقة .
لكن القائلين بالمواسعة أجابوا عنها وعن غيرهما من الروايتين الأخيرتين بوجوه :
الأول : انا لا نسلم ان المراد من قوله : « يقضيها » هو القضاء الاصطلاحي للصلاة بل المراد منه هو المعنى اللغوي وهو الإتيان والأداء بالصلاة كما استعمل لفظ القضاء بهذا المعنى في هذه الرواية من قوله : « فإذا قضاها » أي أتى بالصلاة الحاضرة كما مر آنفا فيكون المراد حينئذ من قوله : « أو نسي صلاة



[1] الوسائل ، أبواب قضاء الصلاة ، الباب 63 ، الحديث الأول

293

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست