الآخر غير محتمل التعيين هناك لا يكون مجزيا عن الفرد محتمل التعيين لاحتمال كونه المكلف به واقعا بخلاف ما نحن فيه ومن هنا يعلم انه من باب تعدد المطلوب وان المرجع فيه هي البراءة دون الاحتياط إذ من المعلوم ان قاضي الفوائت لو أتى بها بعد المخالفة الفورية حين التذكر كان ممتثلا قطعا بعين ما فات منه لا أنه بدل عما تعلق بذمته منها . ويؤيد ما ذكرنا ( أن ما أتى به في ثاني الوقت عين ما ترك منه لا بدل عنه ) مسألة قضاء الحج فإنه إذا أتى به في السنة الثانية أو الثالثة بعد المخالفة في السنة الأولى من سنة الاستطاعة يكون المأتي به فيهما هو الذي وجب في السنة الأولى لا انه واجب آخر وجب بدليل آخر في ظرف العصيان بأول الوقت كما هو بديهي هذا في ما هو مقتضى الأصل الأولى واما حكم المسألة بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية فأقول : انه قد يدعى انه يجب قضاء الفوائت فورا بمجرد التذكر قبل الحاضرة إلا إذا لم يبق من الوقت الا مقدار أداء الحاضرة فهو يختص بها للشهرة المحققة بين القدماء بل يدعى انه كذلك مطلقا بين القدماء والمتأخرين . وقد يدعى عكس ذلك فينسب المواسعة إلى الشهرة والإجماعات المنقولة . والتعرض بحال الشهرة والإجماعات المنقولة في المسألة غير مجد كما لا يخفى . بل المهم التعرض بما هو العمدة من الأدلة وهي ثلاث روايات : الأولى : صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام « انه سأل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فإنه فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها » [1] . ودلالة الرواية على المضايقة واضحة لأن وجوب قضاء الفوائت لو لم يكن
[1] الوسائل ، أبواب قضاء الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 3