responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 289


فلا بد حينئذ من الرجوع إلى المرجحات فالترجيح مع الطائفة الثانية دون الأولى إذا الشهرة العظيمة قائمة على التخيير من زماننا هذا إلى زمان إمامنا الصادق صلوات اللَّه عليه وآله كما هو فتوى جميع الفقهاء ممن يؤخذ عنهم الفتوى الا القليل منهم كما ذكر .
على ان في بعض منها دلالة على الإتمام ولو كان المسافر مارا بالحرمين أو صلى صلاة واحدة وفي بعضها الآخر دلالة على ان الإتمام من الأمر المذخور في أربعة مواطن وفي بعض ثالث منها ان التقصير انما يفعله الضعفة أو غير ذلك مما يظهر منه ان الإتمام فيها ليس من أجل إقامة عشرة أيام بل لا يحتمل ذلك في بعض ما ذكر أصلا كما في حق المار بهما وفي حق من أراد الإتيان بصلاة واحدة فقط إذ الإقامة لا يتحقق بمجرد العقد القلبي والاخطار بالبال بل ليس ذلك إلا لأجل شرافة البقاع والأمكنة ولاحترامها فحينئذ يكون القول بالتخيير هو الأقوى الا انه خلاف الاحتياط لعدم حصول اليقين بالبراءة بالإتمام بخلاف التقصير .
فائدة :
بناء على فرض ثبوت التخيير فالحائر لغة عبارة عن أرض منخفضة التي توقف فيها الماء أو رجع عنها الماء الا ان الأول هو الحق وله من الاخبار شواهد كثيرة ومن ذلك حائر الحسين عليه الصلاة والسلام ولا اختصاص بقبره الشريف ولا بموقع ضريحه المطهر الذي أحاط به كما قد يتوهم بل هو شامل على أزيد منه أعني نفس الحرم والرواق والصحن الشريف والحمد للَّه رب العالمين

289

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست