خرج عن كونه مقيما فيشمله العام أو المطلق وأخرى برواية أبي ولاد الحناط [1] أعني قوله : « حتى تخرج » فإنه بإطلاقه شامل للمقام . واما من قال بالتمام مطلقا فمستندهم تارة الإجماع الا انه غير مفيد لعدم حصول القطع منه بمستند يصح الاعتماد عليه من عموم لفظي أو إطلاق صدر عن الإمام كي يكون كاشفا عن قول المعصوم أو عن فعله أو تقريره كما هو المدرك في حجيته وأخرى الأصل اللفظي الذي يعبر عنه بأصالة التمام ولا يخفى ما فيه من عدم الفائدة لها فيها نحن فيه لان الكلام في الشبهة المصداقية ومن المعلوم انه لا يجوز الرجوع فيها إلى العام وثالثة برواية أبي ولاد الحناط التي هي العمدة في هذا الباب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أني كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد ، ان لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر قال عليه السّلام ان كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » [2] . فإن المراد من قوله : « فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها » ليس مطلق الخروج كي يكون لازمه الحكم بالقصر لصدق الخروج عليه بل المراد منه هو الخروج المعهود والخروج للدخول هو الخروج الذي إذا تحقق لا يكون بعده عود إلى موضع الإقامة عادة إلا لغرض وهو اما خروج عن المقصد إلى أهله مثلا واما شروع في السفر إلى مقصده على حسب اختلاف حال المسافر . وقد سلف منا في السابق ما يشهد للمدعي من الفرق الواضح بين قولنا : « حتى تخرج » وبين قولنا الا ان تخرج بالوجدان فان التعبير بالأول لا ظهور له
[1] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 18 ، الحديث الأول [2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 18 ، الحديث الأول