responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 214


من السهو الثاني هو سجود السهو أي لا حكم لسهو في سجوده وعدم بطلان صلاة الاحتياط على الثاني وعدم وجوب القضاء على الثالث والوجه في جميع هذه عدم وجود الدليل من الشرع وهو يكفي في عدمها فللمدعي إثبات الدليل .
واما ما ورد من الروايات الدالة على إيجاب سجود السهو أو على بطلان الصلاة بما ذكر أو على قضاء المنسي بعدها فظاهرة في خصوص أصل الصلاة أو منصرفة إليه وليست عامة له ولغيره كما لا يخفى للمتأمل .
ومن هنا يظهر ما في كلام صاحب الجواهر في نجاة العباد أعني قوله : ولو فعل في الأثناء صلاة الاحتياط ما يوجب سجود السهو فالأقوى والأحوط فعله بعد الفراغ ولو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها فالأقوى البطلان واستئناف الصلاة والأحوط فعل الاحتياط ثم الاستئناف ولو نسي سجدة أو تشهدا فيها قضاهما بعد الصلاة إلى آخر ما فيها من الفروع من الإشكال إذ لا دليل على إثبات هذه الأحكام .
وان قيل ان الدليل فيها هو الدليل في إثبات أحكام مسائل أصل الصلاة فقد مر الجواب آنفا من انها ظاهرة في أصل الصلاة أو منصرفة إليه وإثبات أحكام غيره محتاج إلى دليل آخر ولو شك فالأصل البراءة وهو محكم .
لكن يمكن في المقام ان يقال بالاحتياط في صلاة الاحتياط والاجزاء المنسية وسجود السهو بتقرير .
وهو ان المقام من مصاديق الشك في المحصل توضيحه انه إذا كان المأمور به مفهوما مبينا وشك في محصله وانه ذات أجزاء تسعة أو عشرة وكذا إذا كان مجملا لكن علم ان الأمر به لغرض للشارع فحينئذ كلما شك في الإتيان بذلك المفهوم المبين أو في حصول غرضه من ناحية محصله ومحققه لاحتمال دخالة بعض الأشياء في نظره من الشرائط والاجزاء فلا بد من الإتيان بكل ما يحتمل دخله في حصوله كي يحصل العلم بحصول المعلوم ولا يتم ذلك الا بالاحتياط فيها وان قلنا في باب الشك في الشرائط والاجزاء بالبراءة وذلك لبقاء الشك في حصول المفهوم المذكور أو في حصول

214

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست