responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213


لا دليل عليه فعدم الدليل كاف في العدم فلا مانع حينئذ من تخلل المنافي ولو عمدا ومن الإتيان به من دون اعتبار الشرائط من ستر وطهارة وغيرهما .
ومما ذكرنا يظهر الخلل في كلام صاحب الرياض حيث قال : « ان القول بأن الأجزاء المنسية اجزاء حقيقية محضة أولى من القول بجزئية صلاة الاحتياط إذ يمكن القول فيها بعدمها بخلافها فيعتبر حينئذ فيها ما يعتبر في أصل الفريضة » بل القول بالعكس أولى لما ورد في بعض الاخبار من انه إذا نسي شيئا من الاجزاء ثم تذكره بعد مدة يجب الإتيان به حين ذكر واما إذا نسي صلاة الاحتياط ثم ذكرها كذلك لا يكفي الإتيان بها بل يجب عليه إعادة الصلاة فإن مقتضى ذلك ان شباهتها بالجزئية الحقيقية أقرب من شباهة الاجزاء بها ولذا أوجب الاستئناف من أول الأمر لكون فوتها موجبا لفوت أصل الصلاة بخلافها فيكون ما نحن فيه حينئذ أولى بالاستقلال منها .
ولا يذهب عليك ان هذا كله مماشاة لحضرته قدس سره والا فالمختار في كلا المقامين ما مر من استقلالهما وان الإتيان بهما من باب التدارك كما لا يخفى .
ثم لو شك في جواز تخلل المنافي وعدمه بينهما فالقول بعدم الجواز لا يخلو عن كونه حكما تكليفيا أو وضعيا والأول مرجعه إلى الشبهة الحكمية التحريمية فمقتضى القاعدة هي البراءة خلافا للإخباريين والثاني مرجعه إلى ان عدم هذا الشيء من المنافي شرط في صحة الإتيان بهذه الاجزاء أو ليس بشرط فيرجع حكم ما نحن فيه إلى ما هو مقتضى القاعدة في الشك في الشرائط والاجزاء والتحقيق فيه هي البراءة أيضا .
ثم اعلم ان حكم سجدتي السهو لأجل الصلاة مثل حكم الأجزاء المنسية في جميع ما ذكر من غير فرق واما حكمهما لأجل الخلل في صلاة الاحتياط فيما يوجب سجدتي السهو أو نسي ركنا أو زاده أو نسي سجدة واحدة أو تشهدا فالتحقيق عدم وجوبهما على الأول لا سيما بالنسبة إلى رواية لا سهو في سهو [1] بناء على ان المراد



[1] الوسائل أبواب الخلل ، الباب 25

213

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست