وهذه الفقرة الأخيرة من الاخبار وان لم تكن معمولا بها في المنصوصات لوجود المانع وهو احتمال الزيادة في الصلاة في الواقع إذا بنى على الأقل وهو الوجه في البناء على الأكثر الا انّه إذا لم تستلزم الزيادة كما في المقام لا مانع من العمل بها لعدم لزوم المحذور المذكور بعد فرض رفع الزيادة بالأصل كما لا يخفى . ويظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره في هذا المقام ان مقتضى الجمع بين عمومات البناء على الأكثر وبين مفهوم قوله عليه السّلام إذا استيقن انه زاد في صلاته استقبل [1] الذي هو عبارة عن انه « إذا لم يستيقن بنى على الأقل وأتم » وأدلة الاستصحاب ، ان كل مورد أمكن لنا إحراز الركعتين مستقلا لا في ضمن ركعات أخر وجدانا أو احتمالا يبنى على ما أحرزنا ونجري الأصل في الزائد وكل مورد لم يكن كذلك نحكم بالبطلان مثلا إذا شك بين الأربع والست بعد إكمال السجدتين يبنى على الأربع لإحرازها احتمالا ويجري الأصل في الزائد وكذلك لو شك بين الثلاث والأربع والخمس بعد إكمال السجدتين أيضا يبنى على الأربع لإحرازها احتمالا ويجري الأصل في الزائد بخلاف ما لو شك في هذه الصورة في حال الركوع فإنه حينئذ يبنى على البطلان لفقدان الشرط المذكور هنا لعدم إمكان إجراء الأصل لاحتمال الأكثر ولو في ضمن الخمس ولا يمكنه البناء على الأكثر لأنه لو بنى عليه لقطع بعده بان ما بيده زائدة فتلزم الزيادة وكذا نظير ذلك سائر الأمثلة [2] . أقول المستفاد من كلامه قدس سره ان عدم جريان الأصل الذي مرجعه إلى البناء على الأقل من جهة ورود العمومات عليه ( إذا شككت فابن على الأكثر ) فإذا لم يكن لها مجال لاستلزامها زيادة مفسدة كما مر في المثال فلا مانع من إجرائه والتحقيق في المقام ان يقال ان عموم البناء على الأكثر ناظر إلى ان المضرّ في
[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 19 ، الحديث الأول [2] صلاة الشيخ الأنصاري ص 241