responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 105


بقرينة التعليل وهو النهى عن إطاعة الشيطان وتعويده هو الشك ولو كان المراد من السهو غير الشك لاحتاج إلى علة أخرى .
الرابع : اتفاق العلماء على ان الاخبار شاملة لبيان حكم كثير الشك قطعا واما شمولها لأحكام كثير السهو فمشكوك فيه يقتصر في مورد الإجمال على القدر المتيقن .
الخامس : لو سلمنا عمومها وشمولها له يلزم تخصيص الأكثر إذ ما من مورد من اجزاء الصلاة من ترك القراءة والركوع والسجود والتشهد سهوا وغير ذلك من أجزائها المتروكة لا مضى فيه بعد الذكر أصلا والنتيجة اما بطلان الصلاة كما في ترك الثاني والثالث مما ذكر حين فات محلهما أو صحتهما من دون لزوم الإتيان والتدارك مطلقا أو التدارك في المحل أو القضاء في الوقت أو في خارجه كما في غير الأركان فلا مضى في واحد منها فينحصر فائدة النفي عن السهو حينئذ في سقوط سجود السهو فقط بعد الصلاة ومن المعلوم انه لا إشكال في استهجان ذلك التخصيص وقبحه .
الا انه يمكن الخدشة في كل واحد منها وهو ان يقال :
اما الأول فإنا لا نسلم غلبة استعمال السهو في الشك حتى بلا ذكر القرينة معه بل كلما ذكر وأريد منه الشك ذكرت معه القرينة كما في الروايات السابقة المتضمنة لذكره وأريد منه الشك .
ثم ان الأولى في المقام التفصيل بين القرائن المتصلة والمنفصلة بأن نقول ان الوجدان السليم يحكم بأنه إذا استعمل لفظ مرات عديدة مثلا ستين مرة أو مأة مرة في المعنى المجازي بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي فلا إشكال حينئذ في انه يحمل على ذلك المعنى المجازي وإذا استعمل مرة واحدة أخرى بعد تلك المرات فيه بلا قرينة معه فلا إشكال أيضا في انه يحمل على المعنى الحقيقي بلا كلام فيه ولا خلاف هذا مع كون الاستعمال مع القرينة المتصلة واما إذا كان مع القرينة المنفصلة فإذا استعمل مرات متعددة في المعنى المجازي مع القرينة المنفصلة فيحمل على المعنى المجازي واما إذا استعمل تارة أخرى مجردا عن تلك القرينة فيتوقف حينئذ في معناه قطعا فلا يحمل على شيء من المعنيين ولو كان ذلك بمعونة استعماله في أغلب الأوقات والموارد في المعنى المجازي

105

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست