إلى القراءة هنا لتجاوز المحل بالدخول في الركن وليست المسألتان مجرى للاحتياط لعدم تعارض الأصلين فيهما اما الأولى فواضح واما الثانية فكذلك لعدم ترتب أثر شرعي للأصل بالنسبة إلى القراءة في المعلوم فوتها تفصيلا فضلا عن كونه مشكوكا هنا بناء على مختار من لم ير وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة مثل صاحب الجواهر وأمثاله على انه لو فرض هنا مجرى للاحتياط فإنه انما يكون بالنسبة إلى الإعادة فقط لا الإعادة مع الإتيان بالفائت كما لا يخفى . ومن هنا ظهر انه لا مجال للزوم المخالفة القطعية اما بالنسبة إلى فوت القراءة فلما عرفت من عدم كون المعلوم فوتها مضرا فلا وجه حينئذ للالتزام بالبناء على عدمها واما بالنسبة إلى السجدتين فالمخالفة احتمالية لا قطعية كي تكون مضرة . ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الجواهر في نجاة العباد في الصورة الأولى من الاشكال حيث قال فيها : ولو علم فوات السجدتين مثلا أو القراءة قبل ان يدخل في الركوع تلافاهما واحتاط بإعادة الصلاة من رأس وهو ظاهر نعم يمكن فرض كلامه قدس سره على وجه يكون خالية عنه وهو ان يفرض دخول المصلى في القنوت مع كون القراءة على فرض فوتها من الركعة التي بيده فيكون العلم الإجمالي حينئذ اما بفواتها من هذه الركعة أو بفوت السجدتين فتعارضت قاعدة التجاوز بالنسبة إليهما في هذا الحال فيجب الاحتياط . واعلم ان اجراء القاعدة بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين اتفاقي واما إجرائها في الأولين فخالف فيهما الشيخ الطوسي والمفيد وجماعة قدس سرهم حيث قالوا بلزوم تحصيل اليقين فيهما من غير فرق في عدد الركعات والأفعال ويجيء ما هو المختار فيهما إن شاء اللَّه تعالى . 7 - لو علم بترك السجدتين من ركعتين لو علم بترك السجدتين من ركعتين قضاهما ولو كانتا من الأولين على الأصح هكذا في نجاة العباد .