لأجل تحصيل البراءة اليقينية الإتيان بالمنافي من احداث الحدث أو استدبار القبلة أو غيرهما ثم التكبير للصلاة المعادة كما قيل انه لو شك في تكبيرة الإحرام أنها وقعت صحيحة أولا لا يكتفى بالتكبيرة الثانية لأنها الفعل المنافي للأولى فتجب لها تكبيرة ثالثة واما ان قلنا ان ترك الضد ليس مقدمة لفعل الضد بل يلازم فعل الضد وهما في مرتبة واحدة كما هو الحق وان الداعي إلى فعل الإزالة هو الداعي بعينه إلى ترك الصلاة فيكون فعل الإزالة وترك الصلاة معلولين لعلة واحدة وهو الداعي والإرادة وعلى هذا فلا يكون ترك الصلاة مقدمة حتى تكون الصلاة منهيا عنه فتكون صحيحة وكذا فيما نحن فيه إذ صحة الصلاة الثانية وبطلان الأولى حصلتا مرة واحدة فتكون تكبيرة الحرام للصلاة المعادة محققة لترك الأولى ومفتحة للثانية نظير ما قال القوم ان التكبيرة الثانية بعد الأولى وقعت صحيحة مع فساد الأولى في آن واحد . على انا نقول ان هنا دليلا على بطلان الأولى وهو ان الصلاة الأولى يجوز ابطالها لما مر آنفا وكل ما يجوز ابطالها فليس بصحيحة فالصلاة الأولى ليست بصحيحة فتكون الثانية مما أمر به فتكون صحيحة بلا إشكال لأنها انما كانت من جهة كونها مشكوكة فلما أحرزنا انها مأمور بها فلا قصور في صحتها . الا ان الأولى في المقام وجوب إتمام الصلاة لاحتمال الصحة والإعادة احتياطا فتكون كلتاهما مبرئان للذمة يقينا . 5 - لو علم في السجود انه ترك القراءة أو الركوع لو علم إجمالا في السجود انه اما ترك القراءة أو الركوع أو ترك ركوعا أو سجدة واحدة قال صاحب الجواهر قدس سره يتم صلاته ويحتاط بالإعادة في كلا الموضعين بعد قضاء السجدة بالنسبة إلى الثاني منهما . أقول وفيه : انه لا دليل للإعادة في الصلاة الأولى إذا العلم الإجمالي انما يؤثر إذا كان له أثر بالنسبة إلى كل واحد من طرفيه والمقام ليس كذلك لعدم أثره بالنسبة