مواقيت الفرائض : في وقت الظهر والعصر قال اللَّه تبارك وتعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » [1] وهذه الآية الشريفة تتضمن بيان وقت أربع صلوات كما عليه الرواية أيضا [2] وهي صلاتا الظهرين من زوال الشمس إلى الليل وصلاتا العشائين من أول الليل إلى نصفه . اللام في الصلاة للتوقيت ، والدلوك عبارة عن الزوال ، والغسق عبارة عن انتصاف الليل وشدة ظلمته كما في المجمع . فيكون ظاهر معنى الآية : أقم الصلاة من وقت زوال الشمس ممتدا إلى نصف الليل ، ويأتي بيان تخصيص آخر وقت العشائين بنصف الليل ان شاء اللَّه تعالى . اعلم ان الفقهاء رضوان اللَّه عليهم اختلفوا في أوقات تلك الصلوات فمنهم من قال بالاختصاص ومنهم من قال بالاشتراك . المشهور بين المتأخرين اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ثم اشتراك الوقت بين الفريضتين إلى ان يبقى مقدار أداء صلاة العصر قبل الغروب فيختص به العصر وهكذا صلاتا العشائين يختص المغرب من أول الوقت بمقدار أدائها والعشاء بمقدار أدائها من آخرها خلافا لأكثر المتقدمين منهم الصدوقان قدس
[1] سورة الإسراء ، الآية : 78 . [2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 4 .