ان محل هذا القيام مجهول بين اجزائها وحيث كان من أول الأمر متمكنا من القيام وداخلا في موضوع القادر كانت وظيفته وظيفة القادر بتمام الصلاة من قيام ولو في الجملة وهذا فرق جيد فيما بينهما كما لا يخفى . ويؤيد ما ذكرناه عدم كونه مخالفا للأخبار الواردة [1] في صلاة المعذور الدالة على تقدم الصلاة قاعدا على الصلاة إيماء ولو في بعضها بخلافه لو صلى موميا فإنه يخالف تمام هذه الاخبار وكذا ما ورد في الاخبار من ان ثلث الصلاة الطهور وثلثها الركوع وثلثها السجود [2] فإذا صلى قاعدا أتى بهما تامة بخلاف ما إذا صلى موميا ويمكن ان يقال : ان المكلف به مردد بين الأمرين وان مقتضى القاعدة هو الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين كما لا يخفى . فرع ثالث لو تمكن المصلى من القيام بعد ان ركع جالسا ولكن لم تحصل له الطمأنينة ولم يأت بذكر الركوع فالواجب عليه القيام منحنيا إلى حد الركوع دون حد الانتصاب والركوع بعده لاستلزامه زيادة الركنين أحدهما القيام المتصل بالركوع وثانيهما نفس الركوع بعده ، إذا المفروض ان الركوع حاصل حال الجلوس أيضا وهو واضح .
[1] راجع الوسائل ، أبواب القيام ، الباب الأول . [2] الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 9 ، الحديث الأول .