وهو يصلى أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس [1] ونظيره روايتا سعيد بن يسار وعبد اللَّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام جوازه وان لم يكن معذورا أيضا [2] . الا انه يوفق بينهما بالجمع العرفي وهو كونهما من قبيل النص والظاهر أو الأظهر والظاهر فيحمل ما يدل على عدم الجواز على الكراهة اللهم الا ان يقال بضعف اخبار الجواز وأعراض الأصحاب عنها . فرع لو تمكن المصلى من القيام بالمقدار الذي يصلح ان يصرفه بجزء من اجزاء الصلاة بحيث لو صرفه في أيّ جزء منها من أولها أو وسطها أو آخرها لا يمكن له القيام بعده لغير هذا الجزء فمقتضى القاعدة وجوب الصلاة قائماً ولو كان في ضمن الفاتحة فقط وان لم يف بالركوع فان مثل هذا الشخص داخل تحت موضوع القادر من القيام دون العاجز عنه ومن هنا ظهر انه لا وجه لاختيار الأولوية والأهمية من اجزاء الصلاة من الأركان في هذا المقام حتى يكون مصروفا فيها كما لا يخفى . فرع آخر لو دار أمر المصلي بين القيام موميا للركوع والسجود وبين الجلوس راكعا وساجدا الظاهر فيه تعين الصلاة عن جلوس لكونها شاملة للركوع والسجود تامّين بخلاف الصلاة عن قيام التي يومي لركوعها وسجودها . والفرق بين هذا الفرع والفرع السابق ان المكلف به هنا وان كان صلاة المضطر الا انه مجهول من جهة كون الواجب مرددا بين هذا الفرد أو ذاك بخلاف هناك فان المكلف به فيه معلوم وهو الإتيان بجزء من اجزاء الصلاة على قيام في الجملة إلا
[1] الوسائل ، أبواب القيام ، الباب 10 ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، أبواب القيام ، الباب 10 ، الحديث 3 و 4 .