responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 46


مسألة .
قد يقال ان المصلى إذا جهل بظهور العورة كلا أو بعضا بأي سبب كان إلى إتمام الصلاة ، صحت صلاته وتمت ووردت عليه ورواية على هذا المضمون [1] .
وكذا أيضا إذا علم بالظهور في الأثناء ولكن تبادر إلى الستر فيه الا ان الأجود في الثاني الإتمام ثم الاستئناف كذا قالوا :
والإنصاف انه لا فرق في الصورتين إذ لا مدخلية للجهل في كل الصلاة وبعضها في الصحة وعدمها قطعا كما هو بديهي بل المدار فيها على الجهل وعدمه فحينئذ لا فرق بينهما في الحكم بالصحة على فرض المبادرة إلى الستر عند العلم بعدمه في الأثناء كما لا يخفى .
ولعل منشأ توهم الفرق ان الجهل بالستر كان عذرا في الصلاة لانتفاء وجوبه ما لم ينقلب العلم فإذا علم بعدمه في الأثناء فقد انقلب موضوع العذر إلى موضوع آخر فيكون الصلاة حينئذ خالية عن الشرط فيما بين زمان العلم وبين زمان الستر ومقتضاه بطلان الصلاة .
مسألة .
بدن المرأة كلها عورة يجب عليها استتار تمام بدنها الا الوجه والكفين والقدمين وتدل على استثناء هذه الأمور روايتان واردتان في بيان عمل فاطمة سلام اللَّه تعالى عليها من انها صلت بدرع ومقنعة أو بدرع وخمار [2] الدرع عبارة عن القميص والمقنعة والخمار كلاهما بمعنى واحد وهو ما يلف به الرأس وفي بعض الروايات [3] الملحفة وهي عبارة عما يلف به تمام البدن من الرأس والقدمين يقال بالفارسي « چادر شب » واستثناء ما ذكر من الوجه واليدين والقدمين من وجوب الستر



[1] الوسائل ، أبواب المصلى ، الباب 27 ، الحديث الأول .
[2] الوسائل ، أبواب المصلى ، الباب 28 ، الحديث الأول .
[3] الوسائل ، أبواب المصلى ، الباب 82 ، الحديث 11 .

46

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست