responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 45


في الساتر الساتر شرط في صحة الصلاة في الجملة بالإجماع والضرورة وثبوت الستر للعامد والذاكر والمتمكن اتفاقي وتدل عليه أخبار عديدة وليس شرطا مطلقا حتى في الناسي لعدم دليل كلي عام في المقام حتى يشمل عليه أيضا وامّا الآيتان :
« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » [1] و « يُوارِي سَوْآتِكُمْ » [2] فالإنصاف انه لا دلالة لهما على وجوب الستر مع انه قد ورد في تفسير الآية الأولى ان المقصود من أخذ الزينة هو الأشياء الخمسة من المشط والسواك وغيرهما [3] لا الستر .
والحاصل ان الدليل انما يدل على وجوبه فيما ذكرنا وانه المتيقن منه لا مطلقا فحينئذ يرجع في مورد الشك إلى أصالة البراءة .
ثم ان المعتبر من وجوبه ستر اللون من المرأة ولا اشكال فيه لعدم صدق الستر بدونه كما لا إشكال في عدم وجوب ستر الحجم منها والا يلزم ستر تمام البدن واجبا لأنه أيضا عورة كما ورد في الخبر .
واما الشبه وهو الذي يرى عينه الا انه لا يمكن تشخيصه وتمييزه عن غيره فيجب أيضا ستره لكونه مرئيا .



[1] سورة الأعراف ، الآية : 1 .
[2] سورة الأعراف ، الآية : 26 .
[3] راجع نور الثقلين ج 2 ص 18 .

45

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست