رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [1] . فالرواية غير موجودة في الكتب الأربعة فلا يكون لنا اطمئنان بصحة سندها كما لا يخفى [2] . ولو أغمضنا عما ذكرنا من الجمع على ما مر فيمكن جمعها بوجوه آخر . اما أولا فبان نقول ان الاخبار الناهية عن التطوع في الوقت ظاهرة في الحرمة والاخبار المجوزة نص في الجواز إذ لا يحتمل فيها وجوب الترك فحينئذ تكون الاخبار كلها من قبيل النص والظاهر فيرجح الأولى على الثانية كما هو القاعدة المقررة فيكون مفاد الأخبار الناهية هي الكراهة والشاهد على ذلك قوله عليه السّلام والفضل إذا صلى الإنسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها الحديث [3] . واما ثانيا فحمل الطائفة الأولى على صورة تفويت فعل التطوع وقت الفرائض والثانية على عدمه كما تشهد لهذا الجمع رواية سماعة قال سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق اللَّه ثم ليتطوع ما شاء ، الأمر موسع الحديث [4] . واما ثالثا فبحمل الأخبار الناهية على فعل النوافل الراتبة المحدودة بالذراع والذراعين وغيرهما إذا خرج وقتها ودخل وقت الفريضة بناءا على عدم جواز النوافل إذا خرج وقتها وحمل الأخبار المجوزة على مطلق النوافل غير الراتبة . خلاصة البحث ان الروايات الناهية عن التنفل وقت الفريضة راجعة إلى الرواتب التي لها أوقات محدودة دون مطلق النوافل وحيث ان وقت الرواتب محدودة بالذراع
[1] الذكرى ، كتاب الصلاة ، الفصل الثاني في المواقيت ، المسألة السادسة [2] الرواية موجودة في التهذيب والاستبصار فراجع الوسائل - أبواب المواقيت الباب 50 ، الحديث 3 وذيله . [3] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 1 [4] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث الأول .