responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


المسألة الأولى هل يجب قضاء الفوائت بمجرد التذكر فورا - كما عن جماعة حيث قالوا بفوريتها ولا يجوزون الإتيان بالحاضرة إلا في ضيق الوقت . بل لا يجوزون المباحات من أكل وشرب ونوم وغيرها الا بقدر الضرورة - أولا ؟
فنقول : ينبغي تأسيس الأصل قبل الخوض في تحقيقها وبيان أدلتها حتى يعول عليه عند فقد الدليل إذا شك فيه .
أقول : ان مقتضى القواعد هي البراءة من وجوب الفورية لأن ما ثبت في الشرع هو وجوب القضاء لمن تركت الصلاة مطلقا اما لنوم أو سهو أو غفلة أو عمد أو غير ذلك من أسباب الترك . واما وجوبه عليه فورا بمجرد التذكر فهو ضيق عليه وتكليف زائد لم يعلم ثبوته فيكون الأصل البراءة .
ويمكن ان يقال : ان الأمر في المقام من قبيل الشك في التعيين والتخيير والأصل فيه الاشتغال والاحتياط .
توضيحه : ان المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمرجع فيه هو الاحتياط والأخذ بمحتمل التعيين لكون البراءة في جانبه قطعيا بخلاف محتمل التخيير فان البراءة فيه مشكوكة ومثله المقام فان المكلف شاك في ان الواجب هل هو الفرد الفوري أو التخيير بين ذلك الفرد والفرد الأخير فيقضى العقل بالأخذ بما فيه البراءة قطعا وفيه : وجود الفرق بين المقام والمقيس عليه ، فإنه لو أتى بمحتمل التخيير في المقيس عليه لا يجوز الاكتفاء به في نظر العقل ، لاحتمال كون الواجب ، غيره ، وهذا بخلاف المقام فإنه لو أتى بالفرد الآخر غير الفوري ، يكفي قطعا وتبرأ الذمة وان كان يحتمل ان تكون في التأخير ، مخالفة لحكم تكليفي وهو وجوب الفورية وهو خارج عن محط البحث فبان الفرق بين المقيس والمقيس عليه .
وان شئت قلت : ان المرجع في التعيين والتخيير الشرعيين وان كان هو الاحتياط الا ان المقام ليس من هذا القبيل إذ المكلف لو أتى بالفرد

291

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست