responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 284


الأول : منها شهرة التقصير فتوى وعملا عند أصحاب الأئمة ومستند ذلك روايتان .
الأولى : ما روى في كامل الزيارة عن سعد بن عبد اللَّه قال : « سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين ( ع ) الأربعة والذي روى فيها فقال : انا اقصر وكان صفوان يقصر وابن أبى عمير وجميع أصحابنا يقصرون . » [1] الثانية : رواية على بن مهزيار قال : كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السّلام ان الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها ما يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها ما يأمر بأن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على التمام فيها إلى ان صدرنا في حجنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلى بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك : فكتب إلى عليه السّلام بخطه : قد علمت يرحمك اللَّه فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة .
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت إليك بكذا وأجبتنى بكذا فقال : نعم :
أي شيء تعني بالحرمين ؟ فقال مكة والمدينة . الحديث » [2] .
ودلالة هذه الصحيحة وكذا سابقتها على المدعى من شهرة التقصير في زمانهم عليهم السّلام واضحة غير قابلة للإنكار فإن أجابه أيوب بن نوح عن سؤال السائل بقوله : « أنا اقصر وكذا صفوان وابن أبى عمير وجميع أصحابنا يقصرون » يدل على ان المتعارف فيها بينهم هو ذلك والا فلو كان المتعارف عندهم التمام فلا وجه حينئذ لنسبة التقصير إلى جميع أصحابهم .
الثاني من مبعدات القول بالتمام ، جواب الإمام عليه السّلام في قبال سؤال السائل



[1] كامل الزيارات ص 249
[2] الوسائل ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 4

284

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست