responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217


بلا مرجح وأحدهما لا بعينه لا وجود له في الخارج وأجيب بأن الملكية أمر اعتباري لا تأصل لها كي يحتاج إلى موضوع معين بل يكفي في وجوده اعتباره وترتب الأثر عليه كما في المقام فان الوجوب المتعلق بأحد الجزئين المنسيين لا تأصل له في نفس الأمر ولا تحقق فيه .
واما الجواب عن وجوب الترتيب أو لا فبالنقض بوجوب إنقاذ أحد الغريقين إذا فرض عدم قدرة المكلف بانقإذهما معا .
وثانيا بالحل بأن فورية الأمر ما دام لم يبتل بالمزاحم فإذا زاحمه أمر آخر مثله في الفورية فلا يبقى على حاله لا بمعنى انه يصير من قبيل الأوامر التخييرية كي يكون تخييرا شرعيا بل باق على تعينه ولكن لما زاحمه مثله ولم يقدر المكلف بامتثال كليهما في آن واحد فالعقل يرخصه في امتثال أيهما شاء .
وأيضا انه إذا نسي الجزء الأول توجه عليه الأمر بقضائه بعد الصلاة فورا .
وإذا نسي الثاني توجه عليه الأمر أيضا بقضائه كذلك فظرف الإيجاب في الثاني وان كان غير ظرف الأول الا ان ظرف الواجب في كليهما واحد وهو ما بعد الصلاة على الفور فالعقل حينئذ يخيره بين تقديم بعض وتأخير آخر .
ثم اعلم ان الأحكام مطلقا يعني بالنسبة إلى المقام وغيره ليست موردا للقرعة بل موردها الأمور الخارجية التي لا تكون أحد الطرفين أو الأطراف مجرى للأصول العملية بخلاف ما لو كان مجرى لها كما إذا فرضنا ان عليه دينين متساويين أحدهما مع الرهن دون الآخر فأدى أحدهما من دون تعيين حين أدائه فادعى أحدهما انه أداء لما ، له الرهن وادعى الأخر انه أداء لما ليس له الرهن فإنه ببركة استصحاب بقاء الرهن تعين انه أداء لما ليس له الرهن .
واما ما نحن فيه فالموجب فيه للإتيان هو أصالة الاشتغال فلا مورد حينئذ للقرعة ولا مجال .

217

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست