غرضه بمجرد الإتيان بالأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط بعد التسليم من دون كونها مقرونة بالشرائط من الطهارة والقبلة والستر وغيرها وكذا الكلام في سجود السهو أيضا . ونظير ذلك ما إذا أمر الطبيب بشخص مريض بالتبريد أو بالمسهل وعلم ان غرضه من أمره دفع الحرارة أو إزالة الصفراء عنه فلو شك ان هذا الشيء هل له دخل في الدفع والإزالة بحيث لو لم يأت بهما لم يترتب لما أتى به أثر مع عدم كونه مضرا فالعقل يحكم بالإتيان بجميع ما يحتمل دخله في حصول التبريد أو إزالة الصفراء فكذلك فيما نحن فيه من غير فرق على ما قرر . لا يقال انما سلمنا ذلك لو كان بيان اجزاء المحصل على ذمة العرف واما لو لم يكن كذلك كما في المقام فان بيان اجزائه وشرائطه على الشارع فحينئذ كلما حصل لنا منه علم من الشرائط والاجزاء نأخذ به وما كان مشكوكا نجري فيه البراءة . لأنا نقول : ان الأمر لما تعلق بالمبين أو علم لزوم تحصيل غرض المولى فقد قامت الحجة على شيء ، ولا يجوز الخروج عما قامت الحجة عليه شرعا ، إلا بأمر قطعي وهو الإتيان بنحو تحصيل معه البراءة القطعية والفرق بين المقام والشك في الشرائط والاجزاء في الأقل والأكثر الارتباطيين مقرر في محله فلاحظ . فرع : لو نسي اجزاء عديدة من الصلاة غير الركن فهل يجب التعيين فيها عند الامتثال أولا وعلى كلا التقديرين هل يجب الترتيب فيها أيضا أولا اما عدم وجوب الترتيب إذا قلنا بعدم وجوب التعيين فواضح وعلى تقدير وجوبه هل يجب مطلقا أو على تقدير اختلاف الجنس من المنسي احتمالات بل أقوال يمكن القول بعدم وجوب التعيين بحسب الدليل واما بحسب مقتضى القاعدة فلا يبعد وجوبه لان ما أتى به أولا أما يكفي عن كليهما واما يكفي عن أحدهما المعين واما يكفي عن