responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


الكلام في الاجزاء المنسية للصلاة ثم الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة أو التشهد وأمثالهما إذا ذكرها المصلى بعد التسليم هل هي أجزاء حقيقية واقعية بحيث يجب الإتيان بها لكونها اجزاء كذلك أو حالها حال صلاة الاحتياط واستدل على كونها اجزاء حقيقية . بدعويين الأولى : استصحاب الجزئية فإنها قبل عروض النسيان كانت اجزاء لها وبعد عروضه يشك في بقائها عليها وعدمه فيستصحب .
الثانية : ان المأتي به في حال النسيان ليس مأمورا به لأن الناسي حال نسيانه لا يعقل توجيه الخطاب إليه وبعد زواله يخرج عن موضوع الناسي لكونه حينئذ ذاكرا فيكون المأمور به في حال النسيان مسقطا عما كان مأمورا به والقدر المتيقن من المسقط هو كونه مع جزئية المنسي لا مع عدمها واما مسقطية الفاقد فمشكوكة .
ويرد الأولى بأن الاستصحاب هنا على العكس وبيانه ان تلك الاجزاء في حال النسيان لم يكن واجبا بعنوان الجزئية لسقوط الخطاب بالنسبة إليها بعد عروض النسيان فيسقط عن الجزئية فلم يبق احتمالها كي يستصحب وبعد زوال الشك .
ويرد الثانية بمنع كون المأتي به في حال النسيان مسقطا بل هو مأمور به به أيضا بالأمر المتعلق بالصلاة الكلية فهي يختلف باختلاف المكلفين فيكون في حق الذاكر مثلا عشرة اجزاء وفي حق الناسي تسعة اجزاء وفي حق الحاضر كذا وفي حق المسافر كذا إلى غير ذلك من أصناف المكلفين فحينئذ يكون مقتضى القاعدة عدم وجوب الأجزاء المنسية أيضا في حال الذكر أيضا .
والحاصل ان صلاة الناسي مركبة من الاجزاء الباقية كما ان صلاة الذاكر مركبة منها مع غيرها غاية الأمر انقلب أمرها السابق بالجميع إلى الأمر بالباقي وهو أحد مصاديق كلي الصلاة .
نعم ورد في خصوص بعض الاخبار ان التشهد والسجدة الواحدة إذا نسيا

211

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست