responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 163


المعتبرة فإنه لو عمل بواحد منها في المقام فيحتمل ان تكون وظيفته غيره .
لكن قد يقال هنا : انه يعمل بوظيفة الشك بين الاثنين والثلاث والأربع الا ان فيه ما لا يخفى من أنها إحدى المحتملات العرضية في المقام فكيف يكون العمل بها متداركا لنفسه ولسائر المحتملات من الشكوك الباقية المتضادة لها لأنها تقع في طولها والحال انها كانت في عرضها ، أضف إليه ان تداركه لا ينفع عن تدارك جميع الشكوك إذ من جملة المحتملات احتمال كون الشك بين الأربع والخمس الذي مقتضاه وجوب الإتيان بسجدتين للسهو .
وان كان عروضه بعد الفراغ من الصلاة ففيه تفصيل وهو انه ان كانت المحتملات المجهولة كيفيته من الشكوك منحصرة في الصحيحة فلا بد حينئذ من الجمع بين وظائفها كلها بأن يأتي بالركعتين قائماً وبالركعتين الأخيرتين جالسا وبالسجدتين للسهو ومع ذلك كله تجب عليه أيضا إعادة الصلاة لأن الجمع بينهما لا يفيد اليقين بالبراءة لاحتمال الفصل بين الفريضة والاحتياط وان حصلت الموافقة للواقع على بعض الوجوه الا انه مجهول في البين فلا يجدي في مقام الامتثال للحكم الواقعي وفي تحصيل البراءة اليقينية عنه كما مر مرارا في نظير ذلك في السابق أيضا .
وان لم تكن المحتملات كذلك بل كان بعضها من الصحيحة وبعضها من الفاسدة بطلت الصلاة لأنه لم يدر كم صلى .
ومما ذكرنا من التفصيل بين المقامين من الأثناء وبعد الفراغ يظهر ما في عبارة نجاة العباد من حكمه في كليهما بقول مطلق على نحو سواء ، من الاشكال والاختلال كما هو ظاهر .
* * * قيام الظن مقام العلم اعلم ان المعروف عند الفقهاء قيام الظن مقام العلم في باب الصلاة من دون

163

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست