responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 113


من اعتبار الاتفاق في المأمومين في رجوع الإمام إليهم والجواب عنه مضافا إلى ان النسخ مختلفة ففي بعضها اعتبار الاتفاق فيهم وفي بعضها الآخر اعتبار الإتقان ، ان الاتفاق المعتبر هنا هو مقابل الاختلاف الذي ورد في الرواية من قوله يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا والمقام غير شامل للاختلاف لان المراد منه هو جزم كل طائفة بما يقول والمفروض في المقام غير ذلك لان المفروض ان جماعة منهم جازمون وجماعة أخرى شاكون والإمام يرجع إلى الأولى ولا اختلاف بين متعلقي الجزم والشك ثم يرجع غيره إليه لما مر .
هنا فروع 1 - إذا كان المأموم كثير الشك .
إذا فرض المأموم كثير الشك ومع ذلك شك في ان صلاته هذه ثلاث ركعات أو أربع والإمام جازم بأنها ثلاثة ففي هذه الصورة هل يجب عليه ان يعمل بمقتضى أدلة كثيرة الشك وهو عدم الاعتناء بشكه والبناء على الأكثر أو الرجوع إلى الإمام لكونه حافظا الحق هو الثاني وهو رجوعه إلى الإمام في هذه الحال لان حفظه حفظه مع ان صلاة المأموم وصلاة الإمام في حكم صلاة واحدة بمقتضى أدلة الرجوع وبعبارة أخرى ان أدلته واردة على أدلة كثير الشك ورافعة لموضوع حكمه ومثابتهما مثابة الأمارات والأصول كما هو ظاهر .
هذا كله حكم الشك في ركعات الصلاة .
واما الكلام في الشك في أفعالها قيل يلحق بها في الحكم وقيل بعدم لحوقها بها للشك في شمول الأدلة لها كما عن صاحب الجواهر وغيره قدس اللَّه أسرارهم .
أما وجه اللحوق فليس لأجل إطلاق أدلة السهو وشمولها لها كي يشكل الأمر ويقال ان المراد من السهو هو صلاة الاحتياط كما هو المختار بل الموجب للتعدي منها إليها هو تنقيح المناط ووحدة الملاك في المقامين كما هو ديدنهم في غير هذا المقام وان ذكر الركعات في السؤال والجواب عنها من الإمام عليه السّلام من

113

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست