مسئلة : إذا تيقن المأموم بأن هذه الركعة ركعة ثالثة وكان الإمام شاكا في أنها ثالثة أو رابعة ولم يمكن الأعلام بينهما لبعد المكان أو لمانع آخر يمنع عن الاخبار فبنى الإمام على الرابعة فسلم ثم قام يصلى صلاة الاحتياط فحينئذ هل يجوز لهذا المأموم ان يقتدى فيما بقي منه من الركعة الرابعة بالإمام مع علمه بأنه بنى على الرابعة فسلم فشرع بصلاة الاحتياط . الظاهر بل الواقع انه يجوز له ذلك لأنها اما جزء من الصلاة أو صلاة مستقلة واجبة بأمر الشارع في حال الشك كما هو الحق لما يجيء ان شاء اللَّه وعلى كلا التقديرين كانت واجبة يجوز الاقتداء فيها فلا مانع منه أصلا . وان اختلف المأمومون فهنا صورتان . الأولى : ان جماعة منهم جزمت بأن الصلاة ثلاث ركعات والأخرى جزمت بأنها أربع ركعات وكان الإمام شاكا فيها فلا يجوز له الرجوع بواحدة من الجماعتين لكونه ترجيحا بلا مرجح فيجب عليه البناء على الأكثر ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ومن كان جازما بأنها ثلاث ركعات صح له الاقتداء في تلك الركعة الباقية بالإمام الكذائي كما مر بخلاف غيره فإنه يجب عليه الانفراد . الثانية : اشتمالها على فرقتين فرقة جازما بأنها أربع ركعات وفرقة شاكون في أنها ثلاثة أو أربعة والإمام أيضا كذلك على الفرض وهل يرجع الإمام إلى من تيقن بكونها أربع والباقي من الشاكين إليه لصيرورته حافظا بعد رجوعه إليه أولا . قد يقال نعم اما بالنسبة إلى الإمام فواضح واما بالنسبة إلى غيره فلما مر من كونه حافظا بعده لانطباق إطلاق أدلة الرجوع عليه فيكون حافظا تنزيلا . وقيل لا لعدم اشتمالها على الحفظ التنزيلي أصلا لما في مرسلة يونس السابقة [1]