responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [1] .
وجه الاستدلال بها ظاهر .
عدم دلالة الحديث على الاختصاص .
ان إضافة الوقت إلى شيء ( وقت الظهر ) يكون معناها .
تارة انه ينبغي لهذا الشيء على الإطلاق إلى لذاتها بمعنى عدم وجود مانع إلزامي عن إيجاده فيه فيكون إيقاعه فيه واقعا في موقعه ومحله ويترتب عليه أثره .
وأخرى يكون وقوعه فيه راجحا وان كان ما قبل ذلك أيضا وقتا له الا انه مقرون بالمانع غير الإلزامي من وقوعه فيه وحينئذ يكون ذلك الوقت وقت فضيلة ، وثالثة يكون ذلك الوقت وقتا له من دون نظر إلى وجود المانع وعدمه سواء كان إلزاميا أم غيره الا انه لو كان واقعا فيه لا بد أن لا يكون هناك مانع مطلقا وان كان غير إلزامي .
إذا تحقق ذلك فنقول : ان قوله عليه السلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر » انه إشارة إلى ان ذلك الوقت وقت للظهر على الإطلاق أي لذاتها التي لو وقعت فيه لوقعت في موقعها وليس هناك مانع إلزامي يمنعها عنه ، هذا إذا لم يكن المصلى آتيا بنوافلها والا لأخرت عن وقتها الإطلاقي إلى وقت الفضيلة والرجحان لمانعيتها عن وقوعها فيه الا انه مانع غير إلزامي ، وليس وقتا للعصر على الإطلاق لأنها دائما تكون مقرونة بالمانع الإلزامي وهو وجوب الترتيب بين صلاتي الظهر والعصر وكونها واقعة بعدها كما في غير هذا الوقت المشترك .
نعم يكون وقتا لها بالنسبة على الوجه الثالث ، فان انتفاء الترتيب الذي كان وجوده مانعا إذا لم يكن مضرا لها كما في صورة النسيان أو في صورة اعتقاد دخول الوقت كما إذا صلى كلتا الصلاتين ثم انكشف انه لم يكن آتيا بصلاة الظهر بعد الزوال الا جزء أخير منها أعني بعض السلام مثلا يكون العصر أيضا



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 7 والباب 17 ، الحديث 4

11

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست